responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 148

يدّعى من الخارج عدم معنىً للخيار في العقد الجائز و لو من الطرف الواحد. فعن الشرائع و الإرشاد و الدروس و تعليق الإرشاد و مجمع البرهان و الكفاية [1]: دخول خيار الشرط في كلّ عقدٍ سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق. و ظاهرها ما عدا الجائز؛ و لذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير [2] بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة.

و كيف كان: فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط الصحّة في الكلّ و إنّما الإخراج لمانع؛ و لذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ (قدّس سرّه)-: إنّه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان: «المؤمنون عند شروطهم» [3]، فالمهمّ هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.

[عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات]

فنقول: أمّا الإيقاعات، فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها، كما يرشد إليه استدلال الحلّي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود [4].

قيل: لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه


[1] حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 568، راجع الشرائع 2: 23، و الإرشاد 1: 375، و الدروس 3: 268، و حاشية الإرشاد (مخطوط): 260، و مجمع الفائدة 8: 411، و كفاية الأحكام: 92.

[2] التحرير 1: 168.

[3] الدروس 3: 268، و فيه: «المسلمون» بدل «المؤمنون»، و هو مطابق للمصدر، و راجع الحديث في الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديثان 1 و 2.

[4] السرائر 2: 246.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست