نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 136
الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ كخياري المجلس و الشرط.
و ظاهر المحكي [1] عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية [2] عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن؛ لأنّ المدار في هذا الخيار عليه؛ لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة، و للموثّق المتقدّم [3] المفروض في مورده تصرّف البائع في الثمن و بيع الدار لأجل ذلك [4].
و المحكيّ عن العلّامة الطباطبائي في مصابيحه الردّ على ذلك بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب بما محصّله: أنّ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار و لا خيار إلّا بعد الردّ، و لا ينافي شيءٌ ممّا ذكر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ؛ لأنّ ذلك منه بعده لا قبله و إن كان قادراً على إيجاد سببه فيه؛ إذ المدار على الفعل لا على القوّة، على أنّه لا يتمّ فيما اشترط فيه الردّ في وقتٍ منفصلٍ عن العقد كيومٍ بعد سنةٍ مثلًا [5]، انتهى محصّل كلامه.
[1] حكاه السيّد المجاهد في المناهل: 340، و راجع مجمع الفائدة 8: 402 و 413، و كفاية الأحكام: 92.