responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 135

الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،

بل و على الوجه الأوّل؛ بناءً على أنّ تحقّق السبب و هو العقد كافٍ في صحّة إسقاط الحقّ. لكن مقتضى ما صرّح به في التذكرة: من أنّه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد [1] بناءً على حدوثهما من زمان التفرّق عدم الجواز أيضاً. إلّا أن يفرّق هنا: بأنّ المشروط له مالكٌ للخيار قبل الردّ و لو من حيث تملّكه للردّ الموجب له فله إسقاطه، بخلاف ما في التذكرة.

و يسقط أيضاً بانقضاء المدّة و عدم ردّ الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقاً، على التفصيل المتقدّم.

و لو تبيّن المردود من غير الجنس فلا ردّ. و لو ظهر معيباً كفى في الردّ، و له الاستبدال.

و يسقط أيضاً بالتصرّف في الثمن المعيّن مع اشتراط ردّ العين أو حمل الإطلاق عليه، و كذا الفرد المدفوع من الثمن الكلّي إذا حمل الإطلاق على اعتبار ردّ عين المدفوع. كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ [2] على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد و لا خيار. و قد عمل


[1] لم نعثر عليه بعينه، نعم جاء فيها: «لو قلنا: بأنّ مبدأ المدّة العقد و أسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق سقط الخياران: خيار المجلس و الشرط، و إن قلنا بالتفرّق سقط خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأنّه غير ثابت» التذكرة 1: 520.

[2] يدلّ عليه ما في الوسائل 12: 351، الباب 4 و غيره من أبواب الخيار.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست