و لعلّ منشأ الظهور: أنّ هذا القسم فردٌ من خيار الشرط مع اعتبار شيءٍ زائدٍ فيه، و هو ردّ الثمن. و علّلوا ذلك أيضاً: بأنّ الردّ من حيث هو لا يدلّ على الفسخ أصلًا [3]. و هو حسنٌ مع عدم الدلالة، أمّا لو فرض الدلالة عرفاً إمّا بأن يفهم منه كونه تمليكاً للثمن من المشتري ليتملّك منه المبيع على وجه المعاطاة، و إمّا بأن يدلّ الردّ بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكاً له و الثمن ملكاً للمشتري فلا وجه لعدم الكفاية مع اعترافهم بتحقّق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالةً.
و ما قيل: من أنّ الردّ يدلّ على إرادة الفسخ و الإرادة غير المراد [4]. ففيه: أنّ المدّعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكاً له و الثمن ملكاً للمشتري، و لا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا؛ مع أنّ ظاهر الأخبار كفاية الردّ في وجوب ردّ المبيع بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملّك المبيع بردّ الثمن [5]، فيحمل على تحقّق الفسخ الفعليّ به.
[2] مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 292، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 202.
[3] علّله بذلك المحقّق الكركي في جامع المقاصد 4: 292، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 565، و السيّد المجاهد في المناهل: 333، و المحقّق التستري في المقابس: 248.
[4] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 565، و السيّد المجاهد في المناهل: 333.