responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 133

و إن كان الثمن كلّياً، فإن كان في ذمّة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدّمة [1] فردُّه بأداء ما في الذمّة، سواءً قلنا: إنّه عين الثمن أو بدله، من حيث إنّ ما في ذمّة البائع سقط عنه بصيرورته ملكاً له، فكأنه تَلِفَ، فالمراد بردّه المشترط: ردُّ بدله.

و إن لم يكن الثمن في ذمّة البائع و قَبضَه، فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة [2] فالحكم على مقتضى الشرط. و إن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو ردّ ما يعمّ البدل، إمّا مطلقاً، أو مع فقد العين.

و يدلّ عليه صريح [3] بعض الأخبار المتقدّمة [4] إلّا أنّ المتيقّن منها صورة فقد العين.

الثالث [لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.]

قيل [5]: ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم: من أنّ ردّ الثمن في هذا البيع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع أنّه لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.


[1] تقدّمت في الصفحة 128.

[2] راجع الصفحة المتقدّمة.

[3] في «ش»: «صريحاً».

[4] كما في رواية ابن ميسرة المتقدّمة في الصفحة 128.

[5] راجع مفتاح الكرامة 4: 565، و المقابس: 248، و المناهل: 333.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست