responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 114

عدم رضا الشارع بذلك؛ إذ كثيراً ما يتّفق التشاحّ في مثل الساعة و الساعتين من زمان الخيار فضلًا عن اليوم و اليومين.

و بالجملة، فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المداقّة، و إلّا لم يكن بيع الجزاف و ما تعذّر تسليمه و الثمن المحتمل للتفاوت القليل و غير ذلك من الجهالات غرراً؛ لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقّة في أكثر الجهالات.

و لعلّ هذا مراد بعض الأساطين من قوله: «إنّ دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته [1] في العرف» [2] و إلّا فالغرر لفظٌ لا يرجع في معناه إلّا إلى العرف.

نعم الجهالة التي لا يرجع الأمر معها غالباً إلى التشاحّ بحيث يكون النادر كالمعدوم لا تعدّ غرراً، كتفاوت المكاييل و الموازين.

و يشير إلى ما ذكرنا الأخبار الدالّة على اعتبار كون السلَم إلى أجلٍ معلوم [3]، و خصوص موثّقة غياث: «لا بأس بالسلَم في كيلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ، لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد» [4] مع أنّ التأجيل إلى الدياس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الإحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشرع.


[1] في «ق»: «دائرتها»، و المناسب ما أثبتناه، كما في «ش».

[2] الظاهر أنّ المراد من «بعض الأساطين» هو كاشف الغطاء (قدّس سرّه)، و لكن لم نعثر عليه في شرحه على القواعد.

[3] راجع الوسائل 13: 57، الباب 3 من أبواب السلف.

[4] الوسائل 13: 58، الباب 3 من أبواب السلف، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست