responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 113

مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه؛

لعموم أدلّة الشرط.

قال في التذكرة: لو شرط خيار الغد صحّ عندنا، خلافاً للشافعي [1]. و استدلّ له في موضعٍ آخر بلزوم صيرورة العقد جائزاً بعد اللزوم [2]. و رُدّ بعدم المانع من ذلك؛ مع أنّه كما في التذكرة [3] منتقضٌ بخيار التأخير و خيار الرؤية.

نعم، يشترط تعيين المدّة، فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه صريحاً [4]؛ لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة. و لا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات و إقدام العقلاء عليه أحياناً، فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات


[1] التذكرة 1: 520.

[2] التذكرة 1: 520.

[3] التذكرة 1: 520.

[4] حكاه في المقابس: 246، و راجع مفتاح الكرامة 4: 561 أيضاً.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست