نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 113
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه؛
لعموم أدلّة الشرط.
قال في التذكرة: لو شرط خيار الغد صحّ عندنا، خلافاً للشافعي [1]. و استدلّ له في موضعٍ آخر بلزوم صيرورة العقد جائزاً بعد اللزوم [2]. و رُدّ بعدم المانع من ذلك؛ مع أنّه كما في التذكرة [3] منتقضٌ بخيار التأخير و خيار الرؤية.
نعم، يشترط تعيين المدّة، فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه صريحاً [4]؛ لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة. و لا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات و إقدام العقلاء عليه أحياناً، فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات