responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 92

و فيه: أنّ الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف؛ لأنّه الذي دلّ عليه صيغة الوقف، و المفروض تعذّره فيسقط. و قيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه [1] أقرب إلى مقصود الواقف فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض.

فالأولى منع جريان أدلّة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأساً، و جعل ذلك مؤيّداً [2].

و أمّا المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة [3] و فيما عداها من الصور اللاحقة لها، فلعموم قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في ملكك» [4]؛ فإنّ ترك الاستفصال فيه عن [5] علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوّزة و عدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحّة يدلّ على أنّ الوقف ما دام له غلّة لا يجوز بيعه. و كذا قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه» [6]، و ما دلّ على أنّه: يترك حتّى يرثها وارث


[1] في «ف»: لأنّه.

[2] عبارة «و جعل ذلك مؤيّداً» لم ترد في «ف».

[3] في أكثر النسخ: السابقة.

[4] الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث الأوّل.

[5] في غير «ش» و مصحّحة «ن» بدل «عن»: بين.

[6] الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث 1 و 2، و في «ف» زيادة «تعالى» في آخر الحديث.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست