نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 92
و فيه: أنّ الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف؛ لأنّه الذي دلّ عليه صيغة الوقف، و المفروض تعذّره فيسقط. و قيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه [1] أقرب إلى مقصود الواقف فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض.
فالأولى منع جريان أدلّة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأساً، و جعل ذلك مؤيّداً [2].
و أمّا المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة [3] و فيما عداها من الصور اللاحقة لها، فلعموم قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في ملكك» [4]؛ فإنّ ترك الاستفصال فيه عن [5] علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوّزة و عدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحّة يدلّ على أنّ الوقف ما دام له غلّة لا يجوز بيعه. و كذا قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه» [6]، و ما دلّ على أنّه: يترك حتّى يرثها وارث