هذا كلّه، مضافاً إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور و عدم الدليل الوارد عليه، عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسّك كلّ من جوّزه في هذه الصور فيها، و هي مكاتبة ابن مهزيار، قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل [2] عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو تقويمها [3] على نفسه بما اشتراها [4]، أو يدعها موقوفة؟
فكتب إليَّ: أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إليَّ، إنّ [5] ذلك رأيي إن شاء اللّه تعالى، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق [6] له.
قال: و كتبت [7] إليه: أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم بقيّة هذه الضيعة اختلافاً شديداً، و أنّه [8] ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف، و يدفع إلى كلّ إنسان منهم
[1] يدلّ عليه ما في الوسائل 13: 304، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث 4.