responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 91

و لعلّه أراد الجواز بالمعنى الأعمّ، فلا يرد عليه: أنّه يدلّ على وجوب البيع [1].

و فيه: أنّ المحرّم هو إضاعة المال المسلّط عليه، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه، و إلّا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرِفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدّماً على البيع، أو إذا لم يمكن البيع.

و الحاصل: أنّ ضعف هذا الدليل بظاهره واضح، و يتّضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير.

و يتلوه في الضعف ما عن المختلف [2] و التذكرة [3] و المهذّب [4] و غاية المرام [5]: من أنّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد تعذّرت، فيجوز إخراجه عن حدّه؛ تحصيلًا للغرض منه، و الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما أنّه لو تعطّل [6] الهدي ذُبح في الحال و إن اختصّ بموضع، فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاة الخاصّ المتعذّر [7].


[1] كما أورده المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 152.

[2] المختلف 6: 288.

[3] التذكرة 2: 444.

[4] المهذّب البارع 3: 66.

[5] لم نعثر عليه في غاية المرام، و حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 153.

[6] في النسخ: «تعطّلت»، و في المقابس: «عطلت»، و ما أثبتناه من مصحّحتي «ن» و «خ»، و الصحيح: «عطب» كما في المختلف.

[7] كذا في «ف» و نسخة بدل «ن» و المختلف و التذكرة، و في سائر النسخ: ترك مراعاته لتخلّص المعتذر.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست