نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 91
و لعلّه أراد الجواز بالمعنى الأعمّ، فلا يرد عليه: أنّه يدلّ على وجوب البيع [1].
و فيه: أنّ المحرّم هو إضاعة المال المسلّط عليه، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه، و إلّا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرِفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدّماً على البيع، أو إذا لم يمكن البيع.
و الحاصل: أنّ ضعف هذا الدليل بظاهره واضح، و يتّضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير.
و يتلوه في الضعف ما عن المختلف [2] و التذكرة [3] و المهذّب [4] و غاية المرام [5]: من أنّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد تعذّرت، فيجوز إخراجه عن حدّه؛ تحصيلًا للغرض منه، و الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما أنّه لو تعطّل [6] الهدي ذُبح في الحال و إن اختصّ بموضع، فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاة الخاصّ المتعذّر [7].
[1] كما أورده المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 152.