نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 90
و انصراف النصوص إلى غير هذه الصورة.
و أمّا الموقوف عليهم، فالمفروض إذن الموجود منهم، و قيام الناظر العامّ أو [1] الخاصّ مقام غير الموجود.
نعم، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه، للزوم تعطيل [2] الانتفاع إلى زمان وجدان البدل، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.
و ممّا ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء، مع عدم فوات الاستبدال فيه، و مع فوته ففي تقديم البيع إشكال.
و لو دار الأمر بين بيعه و الإبدال به، و بين صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعميره، ففي ترجيح حقّ البطن الذي يفوته المنفعة أو حقّ الواقف و سائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف [3] وجهان، لا يخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً على الموقوف عليه.
و قد يستدلّ على الجواز فيما ذكرنا، بما عن [4] التنقيح: من أنّ بقاء الوقف على حاله و الحال هذه إضاعة و إتلاف للمال، و هو منهيّ عنه شرعاً، فيكون البيع جائزاً [5].