responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 80

أنّ الوقف إذا كان [1] على قومٍ بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه. فهل يجوز أن يشترى من [2] بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب (عليه السلام): إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين، إن شاء اللّه» [3].

دلّت على جواز البيع، إمّا في خصوص ما ذكره الراوي و هو كون البيع أصلح و إمّا مطلقاً؛ بناءً على عموم الجواب، لكنّه مقيّد بالأصلح؛ لمفهوم رواية جعفر [4]. كما أنّه يمكن حمل اعتبار رضا الكلّ في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف، لا اعتباره [5] في بيع كلّ واحد، بقرينة رواية الاحتجاج.

و يؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية [6] لبيع حصّة ضيعة


[1] في «ص» و المصدر: إذا كان الوقف.

[2] كذا في المصدر و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: عن.

[3] الاحتجاج 2: 312 313، و الوسائل 13: 306 307، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث 9.

[4] في «ش»: الجعفري، و الصواب ما أثبتناه، و المراد به جعفر بن حنان الراوي للخبر السابق.

[5] في غير «ف» زيادة: «بما»، و شطب عليها في «ن».

[6] ستأتي في الصفحة 93 94.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست