responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 81

الإمام (عليه السلام) من الوقف.

و الجواب: أمّا عن رواية جعفر، فبأنّها [1] إنّما تدلّ على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم، لا لمجرّد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة [2]. و سيجيء الكلام في هذا القول.

بل يمكن أن يقال: إنّ المراد بكون البيع خيراً لهم: مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته، فليس مراد الإمام (عليه السلام) بيان اعتبار ذلك تعبّداً، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل، يعني: إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز، كما يقال: إذا أردت البيع و رأيته أصلح من تركه فبِع، و هذا ممّا لا يقول به أحد.

و يحتمل أيضاً أن يراد من «الخير» خصوص [3] رفع الحاجة التي فرضها السائل.

و عن المختلف [4] و جماعة [5] الجواب عنه [6] بعدم ظهوره في المؤبّد؛


[1] في «ف»: «أنّها»، و في «ص»: بأنّها.

[2] تقدّمت عبارة النزهة في الصفحة 47.

[3] في غير «ف»: هو خصوص.

[4] المختلف 6: 289.

[5] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 329، و ابن فهد في المهذّب البارع 3: 67، و الصيمري في غاية المرام (مخطوط) 1: 487، و المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 145.

[6] كذا، و المناسب تأنيث الضمير، لرجوعه إلى «رواية جعفر»، و هكذا الكلام في الضميرين الآتيين.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست