نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 81
الإمام (عليه السلام) من الوقف.
و الجواب: أمّا عن رواية جعفر، فبأنّها [1] إنّما تدلّ على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم، لا لمجرّد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة [2]. و سيجيء الكلام في هذا القول.
بل يمكن أن يقال: إنّ المراد بكون البيع خيراً لهم: مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته، فليس مراد الإمام (عليه السلام) بيان اعتبار ذلك تعبّداً، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل، يعني: إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز، كما يقال: إذا أردت البيع و رأيته أصلح من تركه فبِع، و هذا ممّا لا يقول به أحد.
و يحتمل أيضاً أن يراد من «الخير» خصوص [3] رفع الحاجة التي فرضها السائل.
و عن المختلف [4] و جماعة [5] الجواب عنه [6] بعدم ظهوره في المؤبّد؛
[5] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 329، و ابن فهد في المهذّب البارع 3: 67، و الصيمري في غاية المرام (مخطوط) 1: 487، و المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 145.
[6] كذا، و المناسب تأنيث الضمير، لرجوعه إلى «رواية جعفر»، و هكذا الكلام في الضميرين الآتيين.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 81