responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 79

و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلّة [1] ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من امّه، فقال (عليه السلام): جائز للذي اوصي له بذلك. قلت: أ رأيت إن لم يخرج من غلّة تلك [2] الأرض التي أوقفها [3] إلّا خمسمائة درهم؟ فقال: أ ليس في وصيّته أن يُعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أُمّه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت: أ رأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال: إن مات كانت [4] الثلاثمائة [5] درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت، يردّ إلى ما يخرج من الوقف، ثمّ يقسّم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة. قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم، باعوا» [6].

و الخبر المرويّ عن الاحتجاج: أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني اللّه فداه-: «أنّه روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور


[1] عبارة «من تلك الغلّة» لم ترد في غير «ص» و «ش».

[2] لم ترد «تلك» في «ص».

[3] في «ص»: وقفها.

[4] في «ش» زيادة: له.

[5] كذا في المصادر الحديثية و مصحّحة «ن»، و في النسخ: ثلاثمائة.

[6] الوسائل 13: 306، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست