و في خبر عروة: «لا يتلقّى [1] أحدكم تجارةً خارجاً من المصر، و لا يبيع [2] حاضرٌ لبادٍ، و المسلمون يرزق اللّه بعضَهم من بعضٍ» [3].
و في روايةٍ أُخرى: «لا تلقِّ و لا تشترِ ما يتلقّى و لا تأكل منه» [4].
و ظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون أكلًا بالباطل، و لم يقل به إلّا الإسكافي [5].
و عن ظاهر المنتهي: الاتّفاق على خلافه [6]، فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب، فتقصر عن إفادة الحرمة و الفساد.
نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل ممّا يُشترى من المتلقّى، و لا بأس به حسماً لمادّة التلقّي.
و ممّا ذكرنا يعلم: أنّ النهي في سائر الأخبار أيضاً محمولٌ على الكراهة، الموافقة [7] للأصل مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور.
[1] في «ن» و نسخة بدل «خ»: لا يتلقّ.
[2] كذا في «ش» و في «ن» و «ص»: «و لا يَبع»، و في سائر النسخ: و لا بيع.
[3] أورد صدره في الوسائل 12: 326، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 5، و ذيله في الصفحة 327، الباب 37 من الأبواب، الحديث الأوّل.
[4] الوسائل 12: 326، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.
[5] لا يوجد لدينا كتابه، نعم حكاه عنه العلّامة في المختلف 5: 44، و الشهيد في الدروس 3: 179، و غيرهما.
[6] حكاه المحدّث البحراني في الحدائق 18: 58، و راجع المنتهي 2: 1005، و فيه: فالبيع صحيح في قول عامّة العلماء.
[7] في «ش»: لموافقته.