responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 350

و عن الشيخ و ابن زهرة: لا يجوز [1]. و أوَّلَ في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة [2].

و هي أي الكراهة [3] مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع: أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على عدم التحريم [4]. و عن نهاية الإحكام: تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا، و ليس حراماً إجماعاً [5].

و مستند التحريم ظواهر الأخبار:

منها: ما عن منهال القصّاب، قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تلقّ [6]، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن التلقّي. قلت: و ما حدّ التلقّي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: و كم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلقٍّ» [7].


[1] حكاه عن الشيخ العلّامة في المختلف 5: 43، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 102، و أمّا عن ابن زهرة فلم نعثر على الحكاية عنه بلفظ «لا يجوز»، بل حكى السيّد العاملي عنه في مفتاح الكرامة 4: 101 بلفظ «نهى». راجع المبسوط 2: 160، و الخلاف 3: 172، كتاب البيوع، المسألة 282، و الغنية: 216، و فيه: «و نهى عن تلقّي الركبان» كما حكاه السيّد العاملي عنه.

[2] المختلف 5: 43.

[3] لم ترد «أي الكراهة» في «ف».

[4] لا يوجد الإيضاح عندنا، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 101.

[5] نهاية الإحكام 2: 517.

[6] لم ترد «لا تلقّ» في النسخ، و استدركت في «ش» و «ص» من المصدر.

[7] الوسائل 12: 326، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست