responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 298

العوضين واقعي لا علمي. و إن كان من الأموال الواقعيّة، فإن لم يكن بينه و بين الصحيح تفاوتٌ في القيمة لم يكن هنا أرشٌ و لا ردٌّ، بل كان البيع لازماً و قد تلف المبيع بعد قبضه. و إن كان بينه و بين الصحيح الواقعي تفاوتٌ، فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح و الفاسد من الثمن لا جميع الثمن.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّه مالٌ واقعيٌّ إلى حين تبيّن الفساد، فإذا سقط عن الماليّة لأمرٍ سابقٍ على العقد و هو فساده واقعاً كان في ضمان البائع، فينفسخ [1] البيع حينئذٍ.

بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ، فيجوز له الإمضاء فيكون المكسور ملكاً له و إن خرج عن الماليّة بالكسر، و حيث إنّ خروجه عن المالية لأمرٍ سابق على العقد كان مضموناً على البائع، و تدارك هذا العيب أعني فوات الماليّة لا يكون إلّا بدفع تمام الثمن [2]. لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد و الفتاوى.

و فيه: وضوح كون ماليّته عرفاً و شرعاً من حيث الظاهر، و أمّا [3] إذا انكشف الفساد حُكم بعدم الماليّة الواقعيّة من أوّل الأمر؛ مع أنّه لو كان مالًا واقعاً فالعيب حادثٌ في ملك المشتري؛ فإنّ العلم مخرجٌ له عن الماليّة، لا كاشفٌ، فليس هذا عيباً مجهولًا، و لو سلّم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء و المريض يموت، مع أنّ فوات الماليّة يُعدّ تلفاً، لا عيباً.


[1] في «ف»: فيفسخ.

[2] في «ف» و هامش «خ» زيادة: فيكون الأرش هنا تمام الثمن.

[3] في «ف» بدل «و أمّا»: و أنّه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست