responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 208

أن تردّها عليه، و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة و العيب» [1].

لكن التأويل فيها متعيّن [لمنافاة ظاهرها لصحّة البيع و فساده، فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاصّ. نعم هي محتاجةٌ إلى أزيد من هذا التأويل؛ بناءً على القول بالفساد [2]] بأن يراد من قوله: «باعنيها بحكمي» قطع المساومة على أن اقوّمها على نفسي بقيمتها العادلة [3] في نظري حيث إنّ رفاعة كان نخّاساً يبيع و يشتري الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً، و إمّا مع إنشاء الإيجاب وكالةً و القبول أصالةً، فلمّا مسّها و بعث الدراهم لم يقبلها المالك، لظهور غبنٍ له في البيع، و أنّ رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به.

و قوله: «إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ ما نقص» إمّا أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية؛ حيث إنّ المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت، و إمّا أن يحمل على حصول الحَبَل بعد المسّ، فصارت أُمّ ولد تعيّن [4]


[1] الكافي 5: 209، الحديث 4، الوسائل 12: 271، الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.

[2] لم ترد «لمنافاة ظاهرها إلى بالفساد» في «ف»، و كتب عليها في «ن»، «خ»، «م» و «ع»: نسخة.

[3] في «ف»: القيمة العادلة.

[4] في «ش»: و تعيّن.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست