responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 207

و يؤيّده: التعليل في رواية حمّاد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): أنّه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يُدرى كم الدينار من الدرهم [1].

لكن في صحيحة رفاعة النخّاس ما ظاهره المنافاة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت له: ساومت رجلًا بجارية له فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه [على ذلك [2]] ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه ألف درهم [3] حكمي عليك [4] فأبى أن يقبلها [5] منّي و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال: أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت [6] إليه كان عليك أن تردّ ما نقص من القيمة، و إن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له. قال: قلت [7]: أ رأيت إن أصبت بها عيباً بعد أن مسستها؟ قال: ليس عليك [8]


[1] الوسائل 12: 399، الباب 22 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.

[2] من «ص» و المصدر.

[3] كذا في الوسائل و «ش» و مصحّحة «ن»، و في الكافي: «هذه الألف»، و في «م»، «خ» و «ع»: «هذا الألف دراهم»، و في «ص»: هذه الألف الدراهم، و العبارة في «ف» هكذا: ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمي ..

[4] في «ش» و الوسائل و هامش «ن» زيادة: أن تقبلها.

[5] كذا في «ش» و الكافي و الوسائل و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: أن يقبضها.

[6] كذا في «ص» و الكافي و الوسائل و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: بعثتها.

[7] في «م»، «ع»، «ص» و «ش» زيادة: له.

[8] كذا، و في الكافي و الوسائل: لك.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست