المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً، كما عن المختلف و التذكرة [2]، و اتفاقاً، كما عن الروضة و حاشية الفقيه للسلطان [3]. و في السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأنَّ كلّ مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطل، بلا خلاف بين المسلمين [4].
و الأصل في ذلك: حديث «نفي الغرر» [5] المشهور بين المسلمين.
[3] حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 278، و راجع الروضة البهيّة 3: 264، و أمّا حاشية سلطان العلماء على الفقيه فلا توجد لدينا، نعم نقل المحدّث البحراني في الحدائق (18: 461) العبارة بعينها عن الحاشية.