responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 206

مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن] [1]

المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً، كما عن المختلف و التذكرة [2]، و اتفاقاً، كما عن الروضة و حاشية الفقيه للسلطان [3]. و في السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأنَّ كلّ مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطل، بلا خلاف بين المسلمين [4].

و الأصل في ذلك: حديث «نفي الغرر» [5] المشهور بين المسلمين.


[1] العنوان منّا.

[2] المختلف 5: 243 244، و التذكرة 1: 472.

[3] حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 278، و راجع الروضة البهيّة 3: 264، و أمّا حاشية سلطان العلماء على الفقيه فلا توجد لدينا، نعم نقل المحدّث البحراني في الحدائق (18: 461) العبارة بعينها عن الحاشية.

[4] السرائر 2: 286.

[5] المتقدّم في الصفحة 175.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست