نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 205
لا بعد الحصول في اليد. و كذا لو كان بعد إتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم، كما لو أرسل إليه طعاماً مسموماً؛ لأنّه بمنزلة القبض.
و إن كان قبله، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعاً للضميمة، أو بقائه بما قابلة من الثمن، وجهان:
من أنّ العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق؛ لأنّه كان سبباً في صحّته.
و من أنّه كان تابعاً له في الحدوث، فإذا [1] تحقّق تملّك المشتري له، فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأساً، هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه و بين ما يخصّه من الثمن، لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء.
لكن ظاهر النصّ [2] أنّه لا يقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلًا، و لا يوضع له شيءٌ منه أبداً على تقدير عدم الظفر به.
و من هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط، لاشتراط خيارٍ يخصّ بها [3].
نعم، لو عقد على الضميمة فضولًا و لم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع.
ثمّ لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً، إمّا بعد القدرة عليه أو قبلها، كان له الرجوع بأرشه، كذا قيل [4].
[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: فيما إذا.