نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 204
قاعدة «التلف قبل القبض» استرداد ما قابلة من الثمن، فليس معنى الرواية: أنّه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة و الثمن [1]، ليكون [2] المعاوضة على المجموع مراعاةً بحصول [3] الآبق في يده، كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز: من أنّ الآبق ما دام آبقاً ليس مبيعاً في الحقيقة، و لا جزءَ مبيع [4]، مع أنّه ذكر بعد ذلك ما يدلّ على إرادة ما ذكرنا [5]، بل معناها: أنّه لا يرجع المشتري بتعذّر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف بما يقابله [6] من الثمن.
و لو تلف قبل اليأس، ففي ذهابه على المشتري إشكال.
و لو تلفت الضميمة قبل القبض:
فإن كان بعد حصول الآبق في اليد، فالظاهر الرجوع بما قابلة الضميمة، لا مجموع الثمن؛ لأنّ الآبق لا يوزّع عليه الثمن ما دام آبقاً،
[3] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: لحصول.
[4] حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 22: 398، و لم نعثر عليه في كشف الرموز، بل وجدناه في التنقيح الرائع (2: 36)، كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 268.
[5] عبارة: «كما يوهمه إلى ما ذكرنا» لم ترد في «ف».
[6] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و العبارة في «ف» هكذا: «الموجب للرجوع إلى مقابل التالف لا مقابله»، و في سائر النسخ: «الموجب للرجوع بما يقابله التالف ممّا لا يقابله»، نعم شطب في «ص» على كلمة «لا».
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 204