نعم، عن نهاية الإحكام: احتمال العدم، بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، و أنّ عود الطائر غير موثوقٍ به، إذ ليس له عقلٌ باعث [3]. و فيه: أنّ العادة باعثةٌ كالعقل، مع أنّ الكلام على تقدير الوثوق.
و لو لم يقدرا [4] على التحصيل و تعذّر عليهما إلّا بعد مدّةٍ مقدّرةٍ عادةً و كانت ممّا لا يتسامح فيه كسنةٍ أو أزيد، ففي بطلان البيع؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة [5]، و لثبوت الغرر، أو صحّته؛ لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً؛ و لذا حكم مدّعيه بالصحّة هنا، و الغرر منفيّ مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدّة، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدّة، وجهان، بل قولان، تردّد فيهما في الشرائع، ثمّ قوّى الصحّة [6]، و تبعه في محكيّ التحرير [7] و المسالك [8] و الكفاية [9] و غيرها [10].