responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 191

التسلّم، و من هنا لو كان المشتري قادراً دون البائع كفى في الصحّة، كما عن الإسكافي [1] و العلّامة [2] و كاشف الرموز [3] و الشهيدين [4] و المحقّق الثاني [5]. و عن ظاهر الانتصار: أنّ صحّة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممّا انفردت به الإماميّة [6]، و هو المتّجه؛ لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبّع في كلماتهم و في استدلالهم [7] بالغرر و غيره مختصّ بغير ذلك. و منه يعلم أيضاً: أنّه [8] لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العود صحّ [9]؛ وفاقاً للفاضلين [10] و الشهيدين [11] و المحقّق


[1] حكاه عنه العلّامة في التحرير 1: 165، و المختلف 5: 216.

[2] المختلف 5: 216.

[3] حكاه عنه السيّد بحر العلوم الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): 97، و لكن لم نعثر على المحكي عنه، انظر كشف الرموز 1: 453، و المسالك 3: 172، و الروضة البهيّة 3: 250.

[4] اللمعة الدمشقية: 111، و الدروس 3: 200.

[5] جامع المقاصد 4: 100 و 102.

[6] حكاه عن ظاهره السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 519، و راجع الانتصار: 209.

[7] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: و استدلالاتهم.

[8] في «ف» بدل «أنّه»: الجواز.

[9] لم ترد «صحّ» في «ف».

[10] الشرائع 2: 17، و القواعد 1: 125، و التذكرة 1: 466.

[11] اللمعة الدمشقية: 111، و الدروس 3: 199 200، و الروضة البهية 3: 249، و المسالك 3: 173.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست