نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 193
نعم، للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدّةً.
و لو كان مدّة التعذّر غير مضبوطة عادةً كالعبد المُنْفَذ إلى [ال]- هند لحاجةٍ [1] لا يعلم زمان قضائها ففي الصحّة إشكالٌ: من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛ لجهالة وقت تسليم العين. و قد تقدّم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع [2].
ثمّ إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين؛
لأنّ الغرر لا يندفع بمجرّد القدرة الواقعيّة.
و لو باع ما يعتقد التمكّن [3] فتبيّن عجزه في زمان البيع و تجدّدها بعد ذلك، صحّ، و لو لم يتجدّد بطل. و المعتبر هو الوثوق، فلا يكفي مطلق الظنّ و لا يعتبر اليقين.
[هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل]
ثمّ لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكاً، لا ما إذا كان وكيلًا في مجرّد العقد؛ فإنّه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه.
و أمّا لو كان وكيلًا في البيع و لوازمه بحيث يعدّ الموكّل أجنبيّا عن هذه المعاملة. فلا إشكال في كفاية قدرته. و هل يكفي قدرة الموكّل؟ الظاهر نعم، مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك.
و ربّما قيّد [4] الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكّل [5]