responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 193

نعم، للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدّةً.

و لو كان مدّة التعذّر غير مضبوطة عادةً كالعبد المُنْفَذ إلى [ال]- هند لحاجةٍ [1] لا يعلم زمان قضائها ففي الصحّة إشكالٌ: من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛ لجهالة وقت تسليم العين. و قد تقدّم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع [2].

ثمّ إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين؛

لأنّ الغرر لا يندفع بمجرّد القدرة الواقعيّة.

و لو باع ما يعتقد التمكّن [3] فتبيّن عجزه في زمان البيع و تجدّدها بعد ذلك، صحّ، و لو لم يتجدّد بطل. و المعتبر هو الوثوق، فلا يكفي مطلق الظنّ و لا يعتبر اليقين.

[هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل]

ثمّ لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكاً، لا ما إذا كان وكيلًا في مجرّد العقد؛ فإنّه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه.

و أمّا لو كان وكيلًا في البيع و لوازمه بحيث يعدّ الموكّل أجنبيّا عن هذه المعاملة. فلا إشكال في كفاية قدرته. و هل يكفي قدرة الموكّل؟ الظاهر نعم، مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك.

و ربّما قيّد [4] الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكّل [5]


[1] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: لأجل حاجة.

[2] راجع الصفحة 192، هذا و لم يذكر الوجه الثاني.

[3] في «ن» زيادة: منه، استدراكاً.

[4] قيّده صاحب الجواهر (قدّس سرّه).

[5] كذا في «ص» و «ش»، و في غيرهما: الوكيل، إلّا أنّها صحّحت في «خ» و «ن» بما أثبتناه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست