نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 161
الظاهر من بعض الأخبار [1] هو الكشف، و القول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوى؛ لأنّ إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، و هي هنا من قبيل رفع المانع؛ و من أجل ذلك جوّزوا عتق الراهن هنا مع تعقّب إجازة المرتهن [2]، مع أنّ الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة. و الاعتذار عن ذلك ببناءِ العتق على التغليب كما فعله المحقّق الثاني في كتاب الرهن، في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون [3] منافٍ لتمسّكهم في العتق بعمومات العتق؛ مع أنّ العلّامة (قدّس سرّه) في تلك المسألة قد جوّز العفو مراعى بفكّ الرهن [4].
هذا إذا رضي المرتهن بالبيع و أجازه. أمّا إذا أسقط حقّ الرهن، ففي كون الإسقاط كاشفاً أو ناقلًا كلامٌ يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين.
[هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا]
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه لا ينفع الردّ بعد الإجازة، و هو واضح. و هل ينفع الإجازة بعد الردّ؟ وجهان:
[1] مثل صحيحة محمد بن قيس المروية في الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل، و 17: 527، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل، و غيرهما من الأخبار المشار إليها في مبحث الإجازة، راجع مبحث بيع الفضولي في الجزء 3: 399.
[2] كما في النهاية: 433، و الشرائع 2: 82، و الجامع للشرائع: 88، و انظر مفتاح الكرامة 5: 116.