نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 162
من أنّ الردّ في معنى عدم رفع اليد عن حقّه فله إسقاطه بعد ذلك، و ليس ذلك كردّ بيع الفضولي، لأنّ المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، و قد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدين مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا؛ فإنّ المرتهن أجنبيٌّ له حقٌّ في العين.
و من أنّ الإيجاب المؤثّر إنّما يتحقّق برضا المالك و المرتهن، فرضا كلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإيجاب المؤثِّر، فكما أنّ ردّ المالك في الفضولي مبطلٌ للعقد بالتقريب المتقدّم، كذلك ردّ المرتهن؛ و هذا هو الأظهر من قواعدهم.
[فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة]
ثمّ إنّ الظاهر أنّ فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة؛ لسقوط حقّ المرتهن بذلك، كما صرّح به في التذكرة [1]. و حكي عن فخر الإسلام [2] و الشهيد في الحواشي [3]، و هو الظاهر من المحقّق و الشهيد الثانيين [4].
و يحتمل عدم لزوم العقد بالفكّ كما احتمله في القواعد [5] بل بمطلق [6] السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما؛ نظراً إلى أنّ