responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 162

من أنّ الردّ في معنى عدم رفع اليد عن حقّه فله إسقاطه بعد ذلك، و ليس ذلك كردّ بيع الفضولي، لأنّ المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، و قد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدين مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا؛ فإنّ المرتهن أجنبيٌّ له حقٌّ في العين.

و من أنّ الإيجاب المؤثّر إنّما يتحقّق برضا المالك و المرتهن، فرضا كلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإيجاب المؤثِّر، فكما أنّ ردّ المالك في الفضولي مبطلٌ للعقد بالتقريب المتقدّم، كذلك ردّ المرتهن؛ و هذا هو الأظهر من قواعدهم.

[فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة]

ثمّ إنّ الظاهر أنّ فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة؛ لسقوط حقّ المرتهن بذلك، كما صرّح به في التذكرة [1]. و حكي عن فخر الإسلام [2] و الشهيد في الحواشي [3]، و هو الظاهر من المحقّق و الشهيد الثانيين [4].

و يحتمل عدم لزوم العقد بالفكّ كما احتمله في القواعد [5] بل بمطلق [6] السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما؛ نظراً إلى أنّ


[1] التذكرة 1: 465، و 2: 50.

[2] إيضاح الفوائد 2: 19.

[3] لا يوجد لدينا، و حكى عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 118.

[4] راجع جامع المقاصد 5: 75، و لم نعثر في كلام الشهيد الثاني على ما يدلّ عليه، نعم قال بلزوم العتق من طرف الراهن بفكّ الرهن في الروضة البهيّة (4: 84).

[5] راجع القواعد 1: 160، و فيه: فلو افتكّ الرهن ففي لزوم العقود نظر.

[6] في غير «ف»: مطلق.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست