نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 160
عرفاً، و هو صيرورته سبباً مستقلا لآثاره من دون مدخليّة رضا غير المتعاقدين.
و قد يتخيّل وجهٌ آخر لبطلان البيع هنا؛ بناءً على ما سيجيء: من أنّ ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة؛ حيث إنّه يلزم منه كون مال غير الراهن و هو المشتري رهناً للبائع.
و بعبارة اخرى: الرهن و البيع متنافيان، فلا يحكم بتحقّقهما في زمانٍ واحد، أعني: ما قبل الإجازة؛ و هذا نظير ما تقدّم في مسألة «من باع شيئاً ثمّ مَلكه» من أنّه على تقدير صحّة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع [1].
و يدفعه: أنّ القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع، و إلّا لجرى ذلك في عقد الفضولي أيضاً؛ لأنّ فرض كون المجيز مالكاً للمبيع نافِذَ الإجازة يوجب تملّك مالِكَين لِملكٍ [2] واحدٍ قبل الإجازة.
و أمّا ما يلزم في مسألة «من باع شيئاً ثمّ مَلكه» فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن، نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن، و سيجيء التنبيه عليه، إن شاء اللّه تعالى [3].
ثمّ إنّ الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةً، هو الكلام في مسألة الفضولي،