responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 160

عرفاً، و هو صيرورته سبباً مستقلا لآثاره من دون مدخليّة رضا غير المتعاقدين.

و قد يتخيّل وجهٌ آخر لبطلان البيع هنا؛ بناءً على ما سيجيء: من أنّ ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة؛ حيث إنّه يلزم منه كون مال غير الراهن و هو المشتري رهناً للبائع.

و بعبارة اخرى: الرهن و البيع متنافيان، فلا يحكم بتحقّقهما في زمانٍ واحد، أعني: ما قبل الإجازة؛ و هذا نظير ما تقدّم في مسألة «من باع شيئاً ثمّ مَلكه» من أنّه على تقدير صحّة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع [1].

و يدفعه: أنّ القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع، و إلّا لجرى ذلك في عقد الفضولي أيضاً؛ لأنّ فرض كون المجيز مالكاً للمبيع نافِذَ الإجازة يوجب تملّك مالِكَين لِملكٍ [2] واحدٍ قبل الإجازة.

و أمّا ما يلزم في مسألة «من باع شيئاً ثمّ مَلكه» فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن، نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن، و سيجيء التنبيه عليه، إن شاء اللّه تعالى [3].

ثمّ إنّ الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةً، هو الكلام في مسألة الفضولي،

و محصّله: أنّ مقتضى القاعدة النقل، إلّا أنّ


[1] راجع المكاسب 3: 441.

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: بملك.

[3] انظر الصفحة 162 164.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست