responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 68

يشترط فيه شروط البيع مطلقاً، أم لا كذلك، أم يبتني [1] على القول بإفادتها للملك، و القول بعدم إفادتها إلّا الإباحة [2]؟ وجوه:

يشهد للأوّل: كونها بيعاً عرفاً، فيشترط [3] فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.

و يؤيّده: أنّ محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو: أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط، أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة و العامّة [4] فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع، خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشاركاً له في الحكم؛ و لذا ادّعى [5] في الحدائق: أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة: صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت [6] شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، و أنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض [7].

و مقابل المشهور في كلامه، قول العلّامة (رحمه اللّه) في النهاية بفساد المعاطاة [8] كما صرّح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهماً لثبوت


[1] في «ف»: مبنيّ.

[2] في «ف»: إلّا للإباحة.

[3] في «ف»: ليشترط.

[4] كذا في «ف»، و في غيرها: العامّة و الخاصّة.

[5] كذا في «ش»، و في «ف» غير مقروءة، و في غيرهما: أفتى.

[6] كذا في «ف»، و في غيرها: استكمل.

[7] الحدائق 18: 356.

[8] نهاية الإحكام 2: 449.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست