نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 68
يشترط فيه شروط البيع مطلقاً، أم لا كذلك، أم يبتني [1] على القول بإفادتها للملك، و القول بعدم إفادتها إلّا الإباحة [2]؟ وجوه:
يشهد للأوّل: كونها بيعاً عرفاً، فيشترط [3] فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.
و يؤيّده: أنّ محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو: أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط، أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة و العامّة [4] فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع، خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشاركاً له في الحكم؛ و لذا ادّعى [5] في الحدائق: أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة: صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت [6] شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، و أنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض [7].
و مقابل المشهور في كلامه، قول العلّامة (رحمه اللّه) في النهاية بفساد المعاطاة [8] كما صرّح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهماً لثبوت