responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 67

المعاطاة التملّك [1] و البيع [2]، و أمّا على ما احتمله بعضهم [3] بل استظهره [4]-: من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا [5] مجرّد الإباحة، فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً، و لا شرعاً.

و على هذا فلا بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضيّة من خصوصٍ أو عموم، و حيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» [6] كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته، كما أنّه لو تمسّك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.

و الحاصل: أنّ المرجع على هذا عند الشكّ في شروطها، هي أدلّة هذه المعاملة، سواء اعتبرت في البيع أم لا.

و أمّا على المختار: من أنّ الكلام فيما قصد [7] به البيع، فهل [8]


[1] في هامش «ص»: التمليك ظ، و هكذا أثبته المامقاني (قدّس سرّه) في حاشيته، انظر غاية الآمال: 187.

[2] لم ترد «و البيع» في «ف».

[3] و هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، انظر الجواهر 22: 224.

[4] في «ف»: استظهر.

[5] في «ف»: قصد.

[6] عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

[7] في «ف»: يقصد.

[8] كذا في «ص» و «ش»، و في غيرهما: هل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست