نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 542
و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر [1].
ثمّ لا خلاف ظاهراً كما ادّعي[2] في أنّ الجدّ و إن علا يشارك الأب في الحكم، و يدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه [3]، و ما دلّ [4] على أنّ الولد و والده لجدّه [5].
و لو فُقد الأب و بقي الجدّ، فهل أبوه أو [6] جدّه يقوم مقامه في المشاركة أو يخصّ هو بالولاية؟ قولان: من ظاهر أنّ الولد و والده لجدّه، و هو المحكي عن ظاهر جماعة [7]، و من أنّ مقتضى قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ*[8] كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفي [9] ولاية البعيد خرج [10] منه الجدّ مع الأب و بقي الباقي.
و ليس المراد من لفظ «الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدأ،