responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 542

و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر [1].

ثمّ لا خلاف ظاهراً كما ادّعي [2] في أنّ الجدّ و إن علا يشارك الأب في الحكم، و يدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه [3]، و ما دلّ [4] على أنّ الولد و والده لجدّه [5].

و لو فُقد الأب و بقي الجدّ، فهل أبوه أو [6] جدّه يقوم مقامه في المشاركة أو يخصّ هو بالولاية؟ قولان: من ظاهر أنّ الولد و والده لجدّه، و هو المحكي عن ظاهر جماعة [7]، و من أنّ مقتضى قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* [8] كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفي [9] ولاية البعيد خرج [10] منه الجدّ مع الأب و بقي الباقي.

و ليس المراد من لفظ «الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدأ،


[1] لم نعثر عليه.

[2] انظر المناهل: 105، و الجواهر 26: 102.

[3] كما تقدّم آنفاً.

[4] لم ترد «و ما دلّ» في غير «ف» و «ش»، لكنّه استدرك في «ن» و «ص».

[5] مثل ما تقدّم في الصفحة السابقة.

[6] في «ع» و «ش» بدل «أو»: «و».

[7] حكاه السيّد المجاهد في المناهل: 105، و فيه: و يظهر الأوّل من إطلاق الشرائع و النافع.

[8] الأنفال: 75، و الأحزاب: 6.

[9] في «ص»: فينفي.

[10] في غير «ف»: و خرج.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست