responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 541

النهي عن الفساد، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدّمة [1] الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد و ماله.

و أمّا الآية الشريفة [2]، فلو سلّم دلالتها، فهي مخصّصة بما دلّ على ولاية الجدّ و سلطنته، الظاهرة في أنّ له أن يتصرّف في مال طفله [3] بما ليس فيه [4] مفسدة له؛ فإنّ ما دلّ على ولاية الجدّ في النكاح معلّلًا بأنّ البنت و أباها للجدّ [5]، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك» [6]، خصوصاً مع استشهاد الإمام (عليه السلام) به في مضيّ نكاح الجدّ بدون إذن الأب؛ ردّاً على من أنكر ذلك و حكم ببطلان ذلك من العامّة في مجلس بعض الأُمراء [7] و غير ذلك [8] يدلّ على ذلك.

مع أنّه لو سلّمنا عدم التخصيص، وجب الاقتصار عليه في حكم الجدّ، دون الأب.


[1] تقدّمت في الصفحة 537.

[2] و هي قوله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»* الإسراء: 34.

[3] في «ن»، «م» و «ص»: «طفل»، و في الأخير كتب فوقه: الطفل ظ.

[4] في «ف» بدل «فيه»: له.

[5] الوسائل 14: 219، الباب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 8.

[6] الوسائل 12: 195 197، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 1، 2، 8 و 9.

[7] الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 5.

[8] كما في الأحاديث المتقدّمة آنفاً.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست