نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 456
قاصدين لتنجّز النقل و الانتقال و عدم الوقوف على شيء.
و ما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك؛ حيث علّل المنع بالغرر و عدم القدرة على التسليم. و أصرح منه كلامه المحكيّ عن المختلف في فصل النقد و النسية [1].
و لو باع عن [2] المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع فأجازه [3] فالظاهر أيضاً الصحّة؛ لخروجه عن مورد الأخبار.
نعم، قد يشكل فيه من حيث إنّ الإجازة لا متعلّق لها [4]؛ لأنّ العقد السابق كان إنشاءً للبيع عن [5] المالك الأصلي، و لا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه.
و يمكن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشكال في عكس المسألة و هي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه [6]، فتأمّل.
و لو باع لثالثٍ معتقداً لتملّكه أو بانياً عليه عدواناً، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحّة؛ بناءً على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، و إن ملكه الثالث و أجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنّه داخل في المسألة السابقة.
[1] حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 134، و راجع المختلف 5: 132.