responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 456

قاصدين لتنجّز النقل و الانتقال و عدم الوقوف على شيء.

و ما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك؛ حيث علّل المنع بالغرر و عدم القدرة على التسليم. و أصرح منه كلامه المحكيّ عن المختلف في فصل النقد و النسية [1].

و لو باع عن [2] المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع فأجازه [3] فالظاهر أيضاً الصحّة؛ لخروجه عن مورد الأخبار.

نعم، قد يشكل فيه من حيث إنّ الإجازة لا متعلّق لها [4]؛ لأنّ العقد السابق كان إنشاءً للبيع عن [5] المالك الأصلي، و لا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه.

و يمكن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشكال في عكس المسألة و هي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه [6]، فتأمّل.

و لو باع لثالثٍ معتقداً لتملّكه أو بانياً عليه عدواناً، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحّة؛ بناءً على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، و إن ملكه الثالث و أجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنّه داخل في المسألة السابقة.


[1] حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 134، و راجع المختلف 5: 132.

[2] في «ف»: من.

[3] في «ف»: فأجاز.

[4] في «ف»: «لا تعلّق لها»، و في مصحّحة «ن»: لا يتعلّق بها.

[5] في «ف»: من.

[6] راجع الصفحات 378 380.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست