نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 455
حالّا أو مؤجلًا فإنّه جائز إجماعاً [1]، انتهى، و حكي عن المختلف أيضاً الإجماع على المنع [2] أيضاً [3]، و استدلاله بالغرر و عدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز، بل وقع على وجهٍ يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع و تسليمه.
فحينئذٍ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة، فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه، لم يدخل في مورد الأخبار و لا في معقد الاتّفاق.
و لو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملّك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس: أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة؛ حيث قال: و كذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز، و لو أراد [4] لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، و قد نهي عنه [5]، انتهى.
لكنّ الإنصاف: ظهورها في الصورة الأُولى، و هي ما لو تبايعا
[1] التذكرة 1: 463، و فيه: «.. سواء كان حالًا أو مؤجّلًا؛ فإنّه جائز و كذا لو اشترى عيناً شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما ترفع الجهالة فإنّه جائز إجماعاً».
[2] لم نقف عليه بعينه، نعم في مقابس الأنوار: 134، بعد نقل عبارة التذكرة، و نسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا: و هو الظاهر من المختلف.
[3] كذا في النسخ، لكن شطب في مصحّحة «ن» على كلمة «أيضاً».