responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 449

عندك، أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه [1] و تدعه؟ قلت: نعم. قال: لا بأس» [2]، و غيرها من الروايات.

و لا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها و من حيث التعليل في بعضها الآخر-: في عدم صحّة البيع قبل الاشتراء، و أنّه يشترط في البيع الثاني تملّك البائع له و استقلاله فيه، و لا يكون قد سبق منه و من المشتري إلزام و التزام سابق بذلك المال.

و الجواب عن العمومات [3]: أنّها إنّما تدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود من البيع، و هو النقل و الانتقال المنجّز على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز ترتّب الأثر على هذا البيع، لا من طرف البائع بأن يتصرّف في الثمن، و لا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع.

و منه يظهر الجواب عن الأخبار؛ فإنّها لا تدلّ خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السلام): «و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها» [4] إلّا على أنّ الممنوع منه هو الإلزام و الالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، و هي المسألة الآتية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة،


[1] العبارة من قوله: «أ يستطيع» إلى هنا مختلفة في النسخ، و ما أثبتناه من مصحّحة «ن»، طبقاً للوسائل.

[2] الوسائل 12: 377، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 7.

[3] المشار إليها في الصفحة 446 و ما بعدها.

[4] في رواية يحيى بن الحجّاج، المتقدّمة في الصفحة 447.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست