نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 40
الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يباح التصرّف بشاهد الحال [1]، انتهى. و صرّح بذلك أيضاً في الهدية [2]، فإذا لم يقل في الهبة بصحّة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟
[الاستدلال بالسيرة]
و ذهب جماعة [3] تبعاً للمحقّق الثاني إلى حصول الملك، و لا يخلو عن قوّة؛ للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه بالعتق، و البيع، و الوطء، و الإيصاء، و توريثه، و غير ذلك من آثار الملك.
[الاستدلال بآية أحل الله البيع]
و يدلّ عليه أيضاً: عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[4]؛ حيث إنّه يدلّ على حلّية جميع التصرّفات المترتّبة على البيع، بل قد يقال: بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة [5] على صحّة البيع، لا مجرّد الحكم التكليفي. لكنّه محلّ تأمّل.
و أمّا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة.
و أمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً
[3] منهم: المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 139 141، و المحدّث الكاشاني في المفاتيح 3: 48، و المحدّث البحراني في الحدائق 18: 350 و 361، و المحقّق النراقي في المستند 2: 361 362، و نفى عنه البُعد المحقّق السبزواري في الكفاية: 88.