responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 39

المتعاطيان بها التمليك [1]، بل لم نجد قائلًا به إلى زمان المحقّق الثاني الذي قال به، و لم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب [2].

نعم، ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير، حيث قال فيه: الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة، بل لكلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت، انتهى. و لذا نسب ذلك إليه في المسالك [3]، لكنّ قوله بعد ذلك: «و لا يحرم على كلٍّ منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد» [4] ظاهر في أنّ مراده مجرّد الانتفاع؛ إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك.

[الأقوى حصول الملك]

و أمّا قوله: «و الأقوى .. إلخ»، فهو إشارة إلى خلاف المفيد (رحمه اللّه) و العامّة القائلين باللزوم. و إطلاق «المعاوضة» عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان، و إطلاق «الفسخ» على «الردّ» [5] بهذا الاعتبار أيضاً، و كذا «اللزوم».

و يؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه-: أنّ الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقّفها على الإيجاب و القبول، ثمّ قال [6]: و هل يستغنى عن


[1] عبارة «و إن قصد إلى التمليك» لم ترد في «ف» و «ش»، و شطب عليها في «خ»، و كتب عليها في «ن»: زائد.

[2] راجع الصفحة 32.

[3] المسالك 3: 148.

[4] التحرير 1: 164.

[5] في «ف»: الترادّ.

[6] كذا في النسخ، و العبارة لا تخلو من تأمّل، و المعنى واضح.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست