نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 392
يوجب صرف الكليّ إلى ذمّة ذلك الغير، كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه و إن لم يقصده أو لم يضفه إليه، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة، و كذا بين إضافة البيع إلى نفسه و إضافة الكلّي إلى غيره.
فلو جمع بين المتنافيين، بأن قال: «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» أو «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان» ففي الأوّل يحتمل البطلان؛ لأنّه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير [1]، و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً، و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد «ذمّة الغير»؛ لأنّ تقييد الشراء أوّلًا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير، و المسألة تحتاج إلى تأمّل.
ثمّ إنّه قال في التذكرة: لو اشترى فضولياً، فإن كان بعين مال الغير، فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: يقع [2] للمشتري بكلّ [3] حال [4]. و إن كان في الذمّة لغيره و أطلق