responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 393

اللفظ، قال علماؤنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صحّ و لزمه أداء الثمن، و إن ردّ نفذ عن المباشر، و به قال الشافعي في القديم [1] و أحمد [2].

و إنّما يصحّ الشراء؛ لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره، و إنّما وقف على الإجازة لأنّه عقد الشراء له، فإن أجازه لزمه، و إن ردّه لزم من اشتراه، و لا فرق بين أن ينقد [3] من مال الغير أو لا.

و قال أبو حنيفة: يقع عن المباشر، و هو جديد للشافعي [4]، انتهى.

و ظاهره الاتّفاق على وقوع الشراء مع الردّ للمشتري واقعاً، كما يشعر به تعليله بقوله: «لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال الغير»، لكن أشرنا سابقاً [5] إجمالًا إلى أنّ تطبيق هذا على القواعد مشكل؛ لأنّه إن جعل المال في ذمّته بالأصالة، فيكون ما في ذمّته كعين [6] ماله، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره. و الأوفق بالقواعد في مثل هذا: إمّا البطلان لو عمل بالنيّة؛ بناءً على أنّه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال


[1] انظر فتح العزيز (المطبوع ضمن المجموع) 8: 122، و المجموع 9: 260.

[2] انظر المجموع 9: 260، و فتح العزيز 8: 122 و 123، و حلية العلماء 4: 77.

[3] في «خ»، «ع» و «ص»: «ينفذ»، لكن صحّح في «ع» بما في المتن.

[4] التذكرة 1: 463.

[5] انظر الصفحة 381.

[6] كذا في «ش» و «ص»، و في غيرهما: «كغير»، إلّا أنّها صحّحت في أكثر النسخ بما في المتن.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست