نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 366
و ما عن الحميري أنّ مولانا (عجّل اللّه فرجه) كتب في جواب بعض مسائله: «أنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضاً منه» [1].
و ما في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرضٍ بفم النيل [2] اشتراها رجل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضنا [3]، و أهل [الأسياف] [4] يقولون: هي من أرضنا. فقال: «لا تشترها إلّا برضا أهلها» [5].
و ما في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضل [6] في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، فكتب عليها [7] كتاباً
[1] الوسائل 12: 251، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 8.
[2] النيل» بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير يتخلّج من الفرات الكبير، حفره الحجّاج بن يوسف و سمّاه بنيل مصر، معجم البلدان 5: 334 «نيل».
[4] في النسخ: «الأسناف»، و في الكافي و التهذيب و مصحّحة بعض النسخ: «الأستان»، و ما أثبتناه مطابق لما نقله الشهيد عن بعض النسخ المصحّحة في شرحه (هداية الطالب: 274)، و لعلّ ما نقله الشهيدي أقرب إلى الصواب؛ لأنّ الأسياف كما في القاموس جمع سِيف بالكسر و هو ساحل البحر و ساحل الوادي، أو كلّ ساحل، فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل الذي تقدّم تفسيره و يؤيّده قول السائل: «أرض بفم النيل» أي فم الخليج.
[5] الوسائل 12: 249، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 3 بتفاوت يسير.