و من المعلوم: أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي، مع أنّ الخطاب لمُلّاك الأموال، و التجارة في الفضولي إنّما تصير [2] تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراضٍ.
و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق [3] أو التخاير بعد العقد [4]. و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر.
و أمّا السنّة، فهي أخبار:
منها: النبوي المستفيض، و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» [5] فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه؛ لعدم تملّكه، فيكون مساوقاً للنبويّ الآخر: «لا بيع إلّا في ما يملك» بعد قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا طلاق إلّا في ما يملك، و لا عتق إلّا في ما يملك» [6]، و لِما ورد في توقيع العسكري (صلوات اللّه عليه) إلى الصفّار: «لا يجوز بيع ما ليس يملك» [7].