responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 365

«تجارة»، و تكون [1] «عن تراضٍ».

و من المعلوم: أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي، مع أنّ الخطاب لمُلّاك الأموال، و التجارة في الفضولي إنّما تصير [2] تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراضٍ.

و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق [3] أو التخاير بعد العقد [4]. و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر.

و أمّا السنّة، فهي أخبار:

منها: النبوي المستفيض، و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» [5] فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه؛ لعدم تملّكه، فيكون مساوقاً للنبويّ الآخر: «لا بيع إلّا في ما يملك» بعد قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا طلاق إلّا في ما يملك، و لا عتق إلّا في ما يملك» [6]، و لِما ورد في توقيع العسكري (صلوات اللّه عليه) إلى الصفّار: «لا يجوز بيع ما ليس يملك» [7].


[1] في غير «ف»: يكون.

[2] في غير «ص»: يصير.

[3] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: بالتصرّف.

[4] مجمع البيان 2: 37.

[5] راجع سنن البيهقي 5: 267، 317 و 339.

[6] كنز العمال 9: 641، الحديث 27779، و راجع المستدرك 13: 230، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 3 و 4.

[7] الوسائل 12: 252، الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست