responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 36

بإهداء الهديّة بدون الإيجاب و القبول و لو من الرسول، نعم يفيد ذلك إباحة التصرّف، لكنّ الشيخ استثنى وطء الجارية.

ثمّ إنّ المعروف بين المتأخّرين: أنّ من قال بالإباحة المجرّدة في المعاطاة، قال بأنّها ليست بيعاً حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة [1] و معقد إجماع الغنية [2]، و ما أبعد ما بينه و بين توجيه المحقّق الثاني من إرادة نفي اللزوم [3]! و كلاهما خلاف الظاهر.

و يدفع الثاني [4]: تصريحُ بعضهم [5] بأنّ شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكلّ بيعٍ عنده لازم من غير جهة الخيارات، و تصريحُ غير واحدٍ [6] بأنّ الإيجاب و القبول من شرائط صحّة انعقاد البيع بالصيغة [7].

و أمّا الأوّل [8]، فإن قلنا بأنّ البيع عند المتشرّعة حقيقةٌ في الصحيح


[1] تقدّم في الصفحة 26 عبارة الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «فإنّه لا يكون بيعاً»، و في الصفحة 28 عبارة الحلّي في السرائر: «فإنّه لا يكون بيعاً و لا عقداً».

[2] تقدّم في الصفحة 29.

[3] تقدّم كلامه في الصفحة 32.

[4] أي توجيه المحقّق الثاني.

[5] لم نقف على مصرّح بذلك، نعم قال العلّامة (قدّس سرّه) في القواعد (1: 141 142): الأصل في البيع اللزوم، و إنّما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار، و ظهور عيب.

[6] كالحلبي في الكافي: 353، و ابن زهرة في الغنية: 214، و تقدّم كلامهما في الصفحة 29 و 30، فراجع.

[7] قال الشهيدي في شرحه بعد ذكر توجيهٍ للعبارة: فالظاهر بل المتعيّن أنّ كلمة «بالصيغة» من غلط النسخة. (هداية الطالب: 160).

[8] أي ما هو المعروف بين المتأخّرين من أنّ المعاطاة ليست بيعاً حقيقة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست