نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 31
فيعطيه ما يرضيه، أو يقول [1]: «خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه. و به قال الشافعي مطلقاً؛ لأصالة بقاء الملك، و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. و عن [2] بعض الحنفية و ابن شريح في الجليل. و قال أحمد: ينعقد مطلقاً. و نحوه قال مالك، فإنّه قال: ينعقد [3] بما يعتقده [4] الناس بيعاً [5]، انتهى [6].
و دلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أدونها: جعل مالك موافقاً لأحمد في الانعقاد من جهة أنّه قال: ينعقد بما يعتقده [7] الناس بيعاً.
و قال الشهيد في قواعده بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، و ذكر أمثلة لذلك ما لفظه: و أمّا المعاطاة في المبايعات، فهي تفيد الإباحة لا الملك و إن كان في الحقير عندنا [8]، انتهى [9]. و دلالتها على قصد المتعاطيين للملك ممّا لا يخفى.
[1] كذا في «ش» و «ص» و المصدر، و في «ف»: «و بقوله»، و في سائر النسخ: أو بقوله.