responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 31

فيعطيه ما يرضيه، أو يقول [1]: «خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه. و به قال الشافعي مطلقاً؛ لأصالة بقاء الملك، و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. و عن [2] بعض الحنفية و ابن شريح في الجليل. و قال أحمد: ينعقد مطلقاً. و نحوه قال مالك، فإنّه قال: ينعقد [3] بما يعتقده [4] الناس بيعاً [5]، انتهى [6].

و دلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أدونها: جعل مالك موافقاً لأحمد في الانعقاد من جهة أنّه قال: ينعقد بما يعتقده [7] الناس بيعاً.

و قال الشهيد في قواعده بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، و ذكر أمثلة لذلك ما لفظه: و أمّا المعاطاة في المبايعات، فهي تفيد الإباحة لا الملك و إن كان في الحقير عندنا [8]، انتهى [9]. و دلالتها على قصد المتعاطيين للملك ممّا لا يخفى.


[1] كذا في «ش» و «ص» و المصدر، و في «ف»: «و بقوله»، و في سائر النسخ: أو بقوله.

[2] لم ترد «عن» في «ف» و المصدر.

[3] في «ف» و نسخة بدل «م» و «ع»: يبيع.

[4] في غير «ش»: يقصده.

[5] لم ترد «بيعاً» في «ف».

[6] التذكرة 1: 462.

[7] تقدّم آنفاً اختلاف النسخ في هذه العبارة، انظر الهامش 3 و 4.

[8] القواعد و الفوائد 1: 178، القاعدة 47.

[9] كلمة «انتهى» من «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست