responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 228

و قد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثاني [1]، و قد عرفت من التذكرة و الإيضاح ما يدلّ عليه [2].

و يحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل، و هو للحلّي في البيع الفاسد [3]، و للتحرير في باب القرض [4]، و محكيّ [5] عن المسالك [6]؛ لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة.

و يضعّفه: أنّه إن أُريد بالانتقال انقلاب ما في الذمّة إلى القيمة في ذلك الوقت، فلا دليل عليه، و إن أُريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمّة إلّا بالقيمة، فوجوب الإسقاط بها و إن حدث يوم التعذّر مع المطالبة، إلّا أنّه لو أخّر الإسقاط بقي المثل في الذمّة إلى تحقّق الإسقاط، و إسقاطه في كلّ زمانٍ بأداء قيمته في ذلك الزمان، و ليس في الزمان الثاني مكلّفاً بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأوّل.

هذا، و لكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدّم سابقاً: من الآية [7]، و من أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذّر المثل، توجّه القول


[1] جامع المقاصد 6: 245 و 255.

[2] راجع الصفحة السابقة.

[3] السرائر 2: 285.

[4] تحرير الأحكام 1: 200.

[5] في «ف» و «ن»: حكي.

[6] المسالك 3: 174.

[7] المتقدّمة في الصفحة 226.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست