نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 228
و قد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثاني [1]، و قد عرفت من التذكرة و الإيضاح ما يدلّ عليه [2].
و يحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل، و هو للحلّي في البيع الفاسد [3]، و للتحرير في باب القرض [4]، و محكيّ [5] عن المسالك [6]؛ لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة.
و يضعّفه: أنّه إن أُريد بالانتقال انقلاب ما في الذمّة إلى القيمة في ذلك الوقت، فلا دليل عليه، و إن أُريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمّة إلّا بالقيمة، فوجوب الإسقاط بها و إن حدث يوم التعذّر مع المطالبة، إلّا أنّه لو أخّر الإسقاط بقي المثل في الذمّة إلى تحقّق الإسقاط، و إسقاطه في كلّ زمانٍ بأداء قيمته في ذلك الزمان، و ليس في الزمان الثاني مكلّفاً بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأوّل.
هذا، و لكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدّم سابقاً: من الآية [7]، و من أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذّر المثل، توجّه القول