نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 229
بصيرورة التالف قيميّاً بمجرّد تعذّر المثل؛ إذ لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما في القيميّات، و بين طروّه بعد التمكّن، كما في ما نحن فيه.
و دعوى: اختصاص الآية و إطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذّر المثل ابتداء، لا يخلو عن تحكّم.
ثمّ إنّ في المسألة احتمالات أُخر، ذكر أكثرها في القواعد [1]، و قوّى بعضها في الإيضاح [2]، و بعضها بعض الشافعية [3].
و حاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها [4]، أنّه:
إمّا أن نقول باستقرار المثل في الذمّة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة، و هو الذي اخترناه تبعاً للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض، و ذكره في القواعد خامس الاحتمالات.
و إمّا أن نقول بصيرورته قيميّاً عند الإعواز، فإذا صار كذلك، فإمّا أن نقول: إنّ المثل المستقرّ في الذمّة قيميّ، فتكون القيميّة صفة للمثل بمعنى أنّه لو تلف وجب قيمته.
و إمّا أن نقول: إنّ المغصوب انقلب قيميّاً بعد أن كان مثليّا.
فإن قلنا بالأوّل، فإن جعلنا الاعتبار في القيميّ بيوم التلف كما