responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 229

بصيرورة التالف قيميّاً بمجرّد تعذّر المثل؛ إذ لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما في القيميّات، و بين طروّه بعد التمكّن، كما في ما نحن فيه.

و دعوى: اختصاص الآية و إطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذّر المثل ابتداء، لا يخلو عن تحكّم.

ثمّ إنّ في المسألة احتمالات أُخر، ذكر أكثرها في القواعد [1]، و قوّى بعضها في الإيضاح [2]، و بعضها بعض الشافعية [3].

و حاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها [4]، أنّه:

إمّا أن نقول باستقرار المثل في الذمّة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة، و هو الذي اخترناه تبعاً للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض، و ذكره في القواعد خامس الاحتمالات.

و إمّا أن نقول بصيرورته قيميّاً عند الإعواز، فإذا صار كذلك، فإمّا أن نقول: إنّ المثل المستقرّ في الذمّة قيميّ، فتكون القيميّة صفة للمثل بمعنى أنّه لو تلف وجب قيمته.

و إمّا أن نقول: إنّ المغصوب انقلب قيميّاً بعد أن كان مثليّا.

فإن قلنا بالأوّل، فإن جعلنا الاعتبار في القيميّ بيوم التلف كما


[1] قواعد الأحكام 1: 203 204.

[2] إيضاح الفوائد 2: 175.

[3] قال النووي: و الأصحّ أنّ المعتبر أقصى قيمةٍ من وقت الغصب إلى تعذّر المثل. مغني المحتاج 2: 283، و انظر التذكرة 2: 383.

[4] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: بيانها.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست