و عن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض [3]، إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة عن العامّة [4].
ثمّ [5] لا يخفى أنّه ليس للفظ «المثلي» حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة [6]، و ليس المراد معناه اللغوي؛ إذ المراد بالمثل لغةً: المماثل، فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس، و إن أُريد من بعضها، فغير مطّرد.
و ليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم [7] على أنّ المثلي يضمن بالمثل، و غيره بالقيمة، و من المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.
و حينئذٍ فينبغي أن يقال: كلّ ما كان مثلياً باتّفاق المجمعين
[1] بداية المجتهد 2: 317، و المغني؛ لابن قدامة 5: 239 240، و المحلّى 6: 437.