responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 212

عليه، و إطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه و إن لم يكن بعيداً، إلّا أنّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدّاً، إلّا أن يُهملوا خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها، كما التزمه بعضهم [1].

غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيّات عند أداء المثل عوضاً عن التالف، أو القرض، و هذا أبعد.

هذا، مضافاً إلى أنّه يشكل اطّراد التعريف بناءً على هذا، بأنّه:

إن أُريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساوياً حقيقيّا، فقلّ ما [2] يتّفق ذلك في الصنف الواحد من النوع؛ لأنّ أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة؛ لتفاوتها بالخصوصيّات الموجبة لزيادة الرغبة و نقصانها، كما لا يخفى.

و إن أُريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة و إن لم يتساو حقيقة، تحقّق ذلك في أكثر القيميّات؛ فإنّ لنوع الجارية أصنافاً متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة، و بهذا الاعتبار يصحّ السلَم فيها، و لذا اختار العلّامة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه [3] أنّ ما يصحّ فيه السلَم من القيميّات مضمون في القرض بمثله [4].


[1] لم نقف عليه بعينه، و لعلّه ينظر إلى ما قاله الشهيد الثاني و غيره في المثلي: من أنّ المثل ما يتساوى قيمة أجزائه، أي أجزاء النوع الواحد منه، انظر المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 208، و الكفاية: 257 و غيرهما.

[2] في مصحّحة «ص»: فإنّه قلّما.

[3] عبارة «على ما حكي عنه» لم ترد في «ش»، و شطب عليها في «ن».

[4] التذكرة 2: 5.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست