نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 211
صنفٍ من أصناف نوعٍ واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف.
فلا يرد ما قيل: من أنّه إن أُريد التساوي بالكلّية، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرَّف؛ إذ ما من مثليٍّ إلّا و أجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة؛ فإنّ قفيزاً من حنطة [1] يساوي عشرة و من اخرى يساوي عشرين. و إن أُريد التساوي في الجملة، فهو في القيمي موجود، كالثوب و الأرض [2]، انتهى.
و قد لوّح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا: من أنّ كون الحنطة مثليّة معناه: أنّ كلّ صنفٍ منها [3] متماثل الأجزاء [4] و متساوٍ [5] في القيمة، لا بمعنى أنّ جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة، فإذا كان المضمون بعضاً من صنف، فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا القيمة و لا بعض من صنف [6] آخر [7].
لكنّ الإنصاف: أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم؛ فإنّهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة و الشعير و نحوهما، مع عدم صدق التعريف