responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 156

لأنّه إمّا أن يكون التزاماً بشيءٍ من القابل، كنقل مالٍ عنه أو زوجيّة، و إمّا أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب.

و الأوّل على قسمين:

لأنّ الالتزام الحاصل من القابل، إمّا أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايراً كالاشتراء.

و الثاني أيضاً على قسمين:

لأنّه إمّا أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض [1]، و إمّا أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة و العارية و شبههما.

فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلّا في القسم الثاني من كلٍّ من القسمين.

ثمّ إنّ مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي، فكلّ من التزم بنقل مالِه على وجه العوضية لمالٍ آخر يسمّى مشترياً، و كلّ من نقل مالَه على أن يكون عوضه مالًا من آخر يسمّى بائعاً.

و بعبارةٍ اخرى: كلُّ من ملَّك مالَه غيرَه بعوضٍ فهو البائع، و كلّ [2] مَن ملِك مالَ غيرِه بعوض ماله فهو المشتري، و إلّا فكلٌّ منهما في الحقيقة يملِّك مالَه غيرَه بإزاء مالِ غيرِه، و يملك مالَ غيرِه بإزاء ماله.


[1] في «ف»: الإقراض.

[2] في «ش»: فكلّ.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست