نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 155
فيهما [1] التزام بشيء، و إنّما يحصل به الرضا بفعل الموجب، و نحوها [2] قبول المصالحة المتضمّنة للإسقاط أو التمليك بغير عوض.
و أمّا المصالحة المشتملة على المعاوضة، فلمّا كان ابتداء الالتزام بها جائزاً من الطرفين، و كان نسبتها إليهما [3] على وجه سواء، و ليس الالتزام [4] الحاصل من أحدهما أمراً مغايراً للالتزام الحاصل من الآخر، كان البادئ منهما موجباً؛ لصدق الموجب عليه لغةً و عرفاً. ثمّ لمّا انعقد الإجماع على توقّف العقد على القبول، لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول؛ إذ لو قال أيضاً: «صالحتك» كان إيجاباً آخر، فيلزم تركيب العقد من إيجابين.
و تحقّق من جميع ذلك: أنّ تقديم القبول في الصلح أيضاً غير جائز؛ إذ لا قبول فيه بغير لفظ «قبلت» و «رضيت»، و قد عرفت [5] أنّ «قبلت» و «رضيت» مع التقديم لا يدلّ على إنشاءٍ لنقل العوض في الحال.
فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ القبول في العقود على أقسام [6]:
[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و «ص»، و في غيرها: فيها.